الحر العاملي

134

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الظهر إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إليك ، فإن أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك . [ 4724 ] 10 - وعنه ، عن محمد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ، ثم صليت نوافلي ، ثم صليت العصر ، ثم نمت ، وذلك قبل أن يصلي الناس ، فقال : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما . [ 4725 ] 11 - وعنه ، عن جعفر عن ( 1 ) مثنى العطار ، عن حسين بن عثمان الرواسي ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس فصل ثمان ( 2 ) ركعات ، ثم صل الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر . [ 4726 ] 12 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ناس وأنا حاضر ، فقال : إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها ، الحديث . [ 4727 ] 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روي عن آبائك

--> 10 - التهذيب 2 : 247 / 981 ، والاستبصار 1 : 252 / 905 . 11 - التهذيب 2 : 245 / 976 ، والاستبصار 1 : 249 / 895 . ( 1 ) وفي نسخة : بن - هامش المخطوط - وكذلك ورد في التهذيب والاستبصار . ( 2 ) في الأصل عن نسخة : ثماني . 12 - التهذيب 2 : 246 / 978 ، والاستبصار 1 : 249 / 897 ، وأورد ذيله في الحديث 22 من الباب 8 من هذه الأبواب . 13 - التهذيب 2 : 249 / 990 ، والاستبصار 1 : 254 / 913 .